الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
221
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
كونه في مقام أداء شهادة مؤثرة فلا احتاج إلى الإضافة كما مر . وثالثا : ان قوله : « لي وعلىّ » لا يفيد المطلوب الآخر الذي قد مرّ وهو انه ليس بابن للمزكى لان العدل عدل على أبيه وله الّا انه لا يقبل شهادته بدليل خارج ، هذا مضافا إلى أن من اعتبره قد اعتبره حتى مع العلم بأنه ليس ولده هكذا قيل ، ولكن يرد عليه ان هذه العبارة إذا كانت في مقام بيان انه ليس بابن له تامة في الدلالة الّا ان كونه كذلك محتاج إلى القرينة وفي المقام لا قرينة بل سيأتي وضوح عدم الدلالة . ورابعا : ان نفى البنوة لا يحصل بصرف اللفظ بل لا بدّ من إثباته بطريق الشهادة لو فرضنا ان الشهادة على التزكية مثل الشهادة على الحقّ في عدم قبول شهادة الولد على أبيه . وخامسا : على فرض الاكتفاء باللفظ فيكفي قوله : « علىّ » ولا يحتاج إلى قوله : « لي » . وسادسا : قال في الجواهر : بما حاصله ان الدليل الدال على أن شهادة الولد على والده غير مقبولة يكون في أصل الحقّ كان شهد ان هذا المال ليس له واما في مورد الشهادة على التزكية والجرح فهذا الشرط غير واضح الشرطية ولعل المنساق منه هو الشهادة على الحقّ نفسه كما دلّ على عدم العداوة بينه وبين من يشهد عليه الّا في مورد يكون شهادته في التزكية موجبة لجرّ النفع إليه مثل كونه شريكا للمدعى في المال المدّعى به ، وما في القواعد من أنه يعتبر في المزكى صفات الشاهد يراد به نحو العدالة والتعدد ونحو ذلك لا ما يشمل الفرض ، فما يوهمه بعض العبارات من اعتبار ما تقدم أيضا لا يخلو من نظر أو منع نحو ما قيل من احتمال وجوب تعيين الخصمين حين الاستزكاء ، بل في المسالك يشترط في المزكى ان يعرف نسب الشاهد والمتداعيين لجواز ان يكون بينه وبين المدّعى شركة أو بينه وبين المدّعى عليه عداوة إذ ذلك كله كما ترى وكذا غير ذلك مما هو مذكور في كلماتهم . أقول : أولا : ان المقام ليس من شهادة الولد على جرح والده حتى يشكل بأنه